Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 330 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
330/2013
Date
05/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لسبب التفسير الخاطىء للقانون باعتباره فعل حيازة ونقل حشيشة الكيف من قبيل المحاولة الجرمية بمجرد قيام حائل مادي دونه وتسليمها الى الطرف الآخر وليس جناية مكتملة العناصر، ما يخالف نص المادة 13 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 التي يفهم منها ان القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 125 منه على حيازة واحراز وتسلم واقتناء ونقل المواد المدرجة في الجدول الاول ومن بينها مادة حشيشة الكيف بمعنى ان اركان جناية الاتجار تكتمل بمجرد الحيازة والنقل.