Rulings

State Council 03/03/2003

شورى حكم رقم : 330 /2003

Court
شورى
Number
330/2003
Date
03/03/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رفض تحويل راتب الموظف المستدعي على اساس سلسلة رواتب الملاك الفني، فلا يجب تطبيق الجدول رقم 7 من القانون رقم 717/98 المتعلّق برواتب الوظائف الادارية، بل يجب اعتماد الجدول رقم 8 من ذات القانون نظرا لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة احصائي مساعد فئة رابعة فنية في ملاك ادارة الاحصاء المركزي. ولذلك يتمّ اعلان حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية المنصوص عليه في الجدول رقم 8.