State Council 03/03/2003
شورى حكم رقم : 330 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 330/2003
- Date
- 03/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار رفض تحويل راتب الموظف المستدعي على اساس سلسلة رواتب الملاك الفني، فلا يجب تطبيق الجدول رقم 7 من القانون رقم 717/98 المتعلّق برواتب الوظائف الادارية، بل يجب اعتماد الجدول رقم 8 من ذات القانون نظرا لان الموظف المستدعي هو موظف فني ويزاول وظيفة احصائي مساعد فئة رابعة فنية في ملاك ادارة الاحصاء المركزي. ولذلك يتمّ اعلان حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية المنصوص عليه في الجدول رقم 8.