Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
331/2012
Date
20/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 403 عقوبات بعد ان ثبت انه تقدم بشكوى بحق محام بجرم الاحتيال واساءة الامانة والتزوير واستعمال المزور مع علمه المسبق بانه تصرف وفقا لوكالة غير قابلة للعزل.

وقضت بوضعه في الاشغال الشاقة وتخفيض العقوبة ووقف تنفيذها سندا للمادة 169 عقوبات مع الزامه بدفع تعويض.