Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 331/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 403 عقوبات بعد ان ثبت انه تقدم بشكوى بحق محام بجرم الاحتيال واساءة الامانة والتزوير واستعمال المزور مع علمه المسبق بانه تصرف وفقا لوكالة غير قابلة للعزل.
وقضت بوضعه في الاشغال الشاقة وتخفيض العقوبة ووقف تنفيذها سندا للمادة 169 عقوبات مع الزامه بدفع تعويض.