Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
331/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان قرار الحفظ الذي يصدر عن النيابة العامة هو من القرارات الادارية التي لا يترتب عليها سبق ادعاء جزائي.

وقضت برد الدفع بقوة القضية المحكوم بها طالما ان الشكوى لم تقترن بحكم قضائي مكتسب الصفة القطعية.

كما اعتبرت انه ليس لصفة المدعي الشخصي اي تأثير على انطلاقة الدعوى طالما ان جنحة المادة 556 عقوبات لا يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على شكوى المتضرر.

Cited

Texts it relies on