Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 331 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 331/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بان قرار الحفظ الذي يصدر عن النيابة العامة هو من القرارات الادارية التي لا يترتب عليها سبق ادعاء جزائي.
وقضت برد الدفع بقوة القضية المحكوم بها طالما ان الشكوى لم تقترن بحكم قضائي مكتسب الصفة القطعية.
كما اعتبرت انه ليس لصفة المدعي الشخصي اي تأثير على انطلاقة الدعوى طالما ان جنحة المادة 556 عقوبات لا يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على شكوى المتضرر.
Cited