Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
332/2012
Date
13/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان ادعاء النيابة العامة المالية من شأنه تحريك الدعوى العامة في جرائم لا تستوجب للملاحقة بشأنهما شكوى او ادعاء شخصيا من الفريق المتضرر.

واعتبرت ان عدم صحة تمثيل المدعية لا يؤثر في مسار الدعوى العامة كذلك قضت بعدم توافر سبق الادعاء المدني في حال كان المدعى عليه في الدعوى المدنية المثارة غير مختصم بصفة شخصية.

وانما يناقش تحت اطار الدفع الشكلي انما هو دفاع في الاساس يرمي لمناقشة العناصر الجرمية.

وعليه قضت بابرام القرار المطعون فيه.