Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 332 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 332/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان ادعاء النيابة العامة المالية من شأنه تحريك الدعوى العامة في جرائم لا تستوجب للملاحقة بشأنهما شكوى او ادعاء شخصيا من الفريق المتضرر.
واعتبرت ان عدم صحة تمثيل المدعية لا يؤثر في مسار الدعوى العامة كذلك قضت بعدم توافر سبق الادعاء المدني في حال كان المدعى عليه في الدعوى المدنية المثارة غير مختصم بصفة شخصية.
وانما يناقش تحت اطار الدفع الشكلي انما هو دفاع في الاساس يرمي لمناقشة العناصر الجرمية.
وعليه قضت بابرام القرار المطعون فيه.