Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
332/2002
Date
11/02/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية يكون قابلا للاعتراض خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه (المواد 601 و602 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). يكون للمتضرر من القرار الرجائي حق الاعتراض عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية).

ان التذرع بعدم امكانية تبليغ الخصم بواسطة وكيله القانوني هو دون موضوع خاصة وان الوكيل هو الذي قدم الاعتراض على التنفيذ، وان وكالته تشير الى حق المرافعة عن الموكل بكل ما له وعليه من دعاوى.

ان القرار بشطب دعوى عن جدول المرافعات لا يعتبر بمثابة قرار قابل للاعتراض عليه خاصة امام محكمة اخرى غير التي اصدرته.

ان عقد التفرغ عن الدين والذي هو بمثابة سند تنفيذي يكون الاعتراض عليه امام قضاء التنفيذ، ولا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار بذلك عن محكمة الاساس.