Civil Court of Appeal 11/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 332 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 332/2002
- Date
- 11/02/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر بالطريقة الرجائية يكون قابلا للاعتراض خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه (المواد 601 و602 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية). يكون للمتضرر من القرار الرجائي حق الاعتراض عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية).
ان التذرع بعدم امكانية تبليغ الخصم بواسطة وكيله القانوني هو دون موضوع خاصة وان الوكيل هو الذي قدم الاعتراض على التنفيذ، وان وكالته تشير الى حق المرافعة عن الموكل بكل ما له وعليه من دعاوى.
ان القرار بشطب دعوى عن جدول المرافعات لا يعتبر بمثابة قرار قابل للاعتراض عليه خاصة امام محكمة اخرى غير التي اصدرته.
ان عقد التفرغ عن الدين والذي هو بمثابة سند تنفيذي يكون الاعتراض عليه امام قضاء التنفيذ، ولا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار بذلك عن محكمة الاساس.