Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
333/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية والذي قضى برد الاستئناف المقدم الى الهيئة شكلا، هو من القرارات غير القابلة للتمييز لانتفاء شروط المادتين 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.