Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 333/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه والصادر عن الهيئة الاتهامية والذي قضى برد الاستئناف المقدم الى الهيئة شكلا، هو من القرارات غير القابلة للتمييز لانتفاء شروط المادتين 306 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويكون بالتالي التمييز مردودا شكلا.