Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
333/2012
Date
19/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان انكار المتهم المستمر بالاضافة الى كمية المخدرات القليلة المضبوطة معه غير كافيين لاقناع المحكمة بتجريمه بجرم ترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات.

بناء على اعترافه وبنتيجة الفحص المخبري المجرى له، يدان بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة التعاطي.

Cited

Texts it relies on