Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 333 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 333/2012
- Date
- 19/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية بان انكار المتهم المستمر بالاضافة الى كمية المخدرات القليلة المضبوطة معه غير كافيين لاقناع المحكمة بتجريمه بجرم ترويج المخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات.
بناء على اعترافه وبنتيجة الفحص المخبري المجرى له، يدان بجنحة المادة 127 مخدرات لجهة التعاطي.
Cited