Rulings

State Council 28/02/2013

شورى حكم رقم : 333 /2013

Court
شورى
Number
333/2013
Date
28/02/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

يحق للغير ولاهل الجوار الاعتراض على قرار الترخيص بانشاء مزرعة دواجن في منطقتهم في كل وقت ما لم يتنازلوا صراحة عن حق الاعتراض وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 31-1932. وبما انه لم يثبت التنازل عن هذا الحق فالمراجعة مقبولة شكلا.

ان الخطأ المادي الوارد في تقرير المستشار تم تصحيحه. اما بالنسبة لقانونية الترخيص للمحل المصنف فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بان موقع مزرعة الدواجن لم يتقيد بشرط المسافة الدنيا التي يجب الالتزام بها والابتعاد عن المناطق الآهلة بالسكان والمواقع الدينية والثقافية. لذا فان قرار الترخيص مستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on