Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
334/2013
Date
10/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه في شقه المتعلق باتهام المستدعيين بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) لمخالفته القانون عملا بالبند (1) و (2) من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الهيئة الاتهامية اصدرت قرارها الاتهامي بمعزل عن عرض الملف مجددا على النيابة العامة الاستئنافية، بعد انتهاء التحقيق التكميلي، لتبدي مطالعتها في ضوء المستجدات كما تفرضه المادة 132 اصول المحاكمات الجزائية وقررت المحكمة بعد النقض اجراء تحقيق تكميلي.