Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2013
- Date
- 10/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه في شقه المتعلق باتهام المستدعيين بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) لمخالفته القانون عملا بالبند (1) و (2) من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الهيئة الاتهامية اصدرت قرارها الاتهامي بمعزل عن عرض الملف مجددا على النيابة العامة الاستئنافية، بعد انتهاء التحقيق التكميلي، لتبدي مطالعتها في ضوء المستجدات كما تفرضه المادة 132 اصول المحاكمات الجزائية وقررت المحكمة بعد النقض اجراء تحقيق تكميلي.