Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، هو في غير محله القانوني اذ ان الجنحة الذي ارتكبها المدعى عليه والمتمثلة بسحب شيك دون مؤونة، هي من الجرائم المعاقب عليها في الشريعة اللبنانية بمقتضى نص المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943. وبما انه اي المدعى عليه، ارتكب الجرم المذكور خارج الاراضي اللبنانية وتحديدا في دولة الامارات العربية المتحدة ومع وجود الاثبات على ذلك، تكون المحاكم اللبنانية صاحبة الاختصاص للنظر بهذه الدعوى سندا للمادة 20 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.