Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
335/2012
Date
21/11/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سعد، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قضى بعقوبة الاعدام مما يتيح للمحكوم عليه الطعن به بمعزل عن توافر اسباب التمييز الاخرى.

واعتبرت ان قبول النقض يشمل المميزين الاخرين المشمولين بعقوبة الاعدام في حال وجود تلازم بين الوقائع الجرمية, وان لم يدلوا باي من اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.