Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 335/2012
- Date
- 21/11/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- سعد، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قضى بعقوبة الاعدام مما يتيح للمحكوم عليه الطعن به بمعزل عن توافر اسباب التمييز الاخرى.
واعتبرت ان قبول النقض يشمل المميزين الاخرين المشمولين بعقوبة الاعدام في حال وجود تلازم بين الوقائع الجرمية, وان لم يدلوا باي من اسباب التمييز المنصوص عنها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.