Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
335/2012
Date
13/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بابرام القرار المطعون فيه بعد ان اعتبرت ان محكمة الاساس قد بررت كما يقتضي الاسس التي بنت عليها الاختصاص المكاني لمحكمة جنايات بيروت.

كما اعتبرت الدفع بان الفعل غير معاقب عليه المنصوص عنه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية انما يقصد به الافعال التي لا نص في القوانين الجزائية يطبق عليها.

واعتبرت انه في حال تعدد المدعى عليهم في دعوى واحدة يكون ان تنعقد صلاحية المرجع الجزائي المكانية للنظر بالجرائم المسندة الى احدهم.