Rulings

Criminal Court 12/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 336 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
336/2013
Date
12/06/2013
President
هاني الحبال
Members
الحاج، منير
Source
Lebanese University

ان وقوع اشكال بين الطرفين ومجمل التحقيقات تثبت حصول محاولة سرقة من قبل المتهم مع استعمال العنف، مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638/200 عقوبات. لم يثبت استعمال المتهم للسكين خلال السرقة اذ وجدت على الارض.

فيبرأ من جرم المادة 73 اسلحة.