Rulings

State Council 27/01/2004

شورى حكم رقم : 336 /2004

Court
شورى
Number
336/2004
Date
27/01/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخفيض تخمين القيمة التأجيرية للمأجور الذي اجرته البلدية. وان قرار اللجنة لم يخالف القانون او الواقع وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية. واستندت في قرارها الى عناصر صحيحة واطّلعت على الملف الخاص وتحقّقت من موقع العقار ومحتوياته، فالتخمين مطابق للواقع ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.