State Council 27/01/2004
شورى حكم رقم : 336 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 336/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخفيض تخمين القيمة التأجيرية للمأجور الذي اجرته البلدية. وان قرار اللجنة لم يخالف القانون او الواقع وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية. واستندت في قرارها الى عناصر صحيحة واطّلعت على الملف الخاص وتحقّقت من موقع العقار ومحتوياته، فالتخمين مطابق للواقع ولم يثبت المستدعي عكس ذلك.