Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 337 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
337/1992
Date
17/06/1992
President
مارون عزيز
Members
رحّال، بو ناصيف
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي الذي لم يعط الصيغة التنفيذية، لانه قدّم ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 802 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي يكون طلب الابطال مقبولا شكلا.

والبند التحكيمي يكون صحيحا اذا ما نشأ بتاريخ لاحق لنشوء العقد الاساسي بشرط ان يكون سابقا لنشوء النزاع استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 763 اصول محاكمات مدنية، لذا يكون البند التحكيمي قد ورد في ملحق اعتمده الفرقاء عقدا اساسيا متمّما للعقد الذي سبقه، ويكون بالتالي بندا صحيحا، ممّا يقتضي رد الطعن.

ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخرج عن حدود المهمة المعينة للمحكّم استنادا الى الفقرة 3 من المادة 800 اصول محاكمات مدنية، لان المحكّم المطلق بصلاحيته في بت النزاع حول عقد بيع الشقة حكم بمقتضى العدل والانصاف، ولم يطبّق شرط تعليق المهلة على انتهاء الدعاوى، وذلك لتوفّر امكانيات انجاز البناء وتسليم الشقة من قبل البائع في ظروف يعود له سلطة تقديرها، مما يقتضي رد الطعن.

والقرار التحكيمي لا يعتبر مخالفا لقاعدة متعلقة بالانتظام العام وفقا لمفهوم المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983، لان تقديم الدعاوى من طالب الابطال بوجه التجّار ومتعهّدي البناء تمّ في قسم منه واصبح في ما تبقى غير ضروري للفصل بالنزاع بعد ثبوت قدرة الطاعن على تنفيذ موجب تسليم الشقة وفقا لحسن النية والانصاف، وباعفاء المحكّم من متابعته لا يكون القرار قد اخلّ بقاعدة متعلقة بالنظام العام، مما يقتضي رد الطعن.

اما طلب بطلان التحكيم لصدوره عن محكّم ثبت انه كان وكيلا للمطلوب ضدّه قد ردّ من قبل المحكم لعدم صحته، مما يقتضي متابعة التحكيم لعدم الطعن اصولا بالقرار الذي قضى برده.