Rulings

State Council 27/01/2004

شورى حكم رقم : 337 /2004

Court
شورى
Number
337/2004
Date
27/01/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتخمين القيمة التأجيرية نظرا لصحة القرار وعدم مخالفته القانون او الواقع، فقد قرّرت اللجنة تخفيض الثمن الحاصل من قبل البلدية بعدما أجرت التحقيقات اللازمة واطّلعت على البدلات الرائجة للمأجور ومساحة ونوعية البناء وغيرها من الأسس التي اعتمدتها لإجراء التخمين وفرض الرسم البلدي وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، والتخمين مطابق للواقع ولم يثبت المستدعي عدم صحة او قانونية القرار المطعون فيه.