State Council 27/01/2004
شورى حكم رقم : 337 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 337/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتخمين القيمة التأجيرية نظرا لصحة القرار وعدم مخالفته القانون او الواقع، فقد قرّرت اللجنة تخفيض الثمن الحاصل من قبل البلدية بعدما أجرت التحقيقات اللازمة واطّلعت على البدلات الرائجة للمأجور ومساحة ونوعية البناء وغيرها من الأسس التي اعتمدتها لإجراء التخمين وفرض الرسم البلدي وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، والتخمين مطابق للواقع ولم يثبت المستدعي عدم صحة او قانونية القرار المطعون فيه.