Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
338/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الشكل لعدم توافر الشروط التي توجبها المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، والذي يدخل في خانة الشروط الشكلية المطلوبة، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة شكلا.