Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 338/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الشكل لعدم توافر الشروط التي توجبها المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 لناحية عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب الاعادة بشأنه، والذي يدخل في خانة الشروط الشكلية المطلوبة، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة شكلا.