Rulings

State Council 05/03/2013

شورى حكم رقم : 338 /2013

Court
شورى
Number
338/2013
Date
05/03/2013
President
يوسف نصر
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

ان المذكرة المقدمة من المستدعية امام وزارة المالية تضمنت الطلب من هذه الوزارة الرجوع عن قرار وقف المعاش التقاعدي الذي كانت تتقاضاه عن والدها المتوفي فتكون هذه المراجعة ادارية استرحامية وليس مذكرة لربط النزاع وفقا لما نصت عليه المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

وفي معرض الطعن بالقرار الصريح, لا حاجة لاستصدار قرار من المرجع الاداري المختص ويستبعد بالتالي تطبيق المادة 68 التي توجب ربط النزاع واستصدار قرار اداري مسبق, نظرا لوجود قرار اداري قابل للطعن.

ان قرار وزير المالية بوقف المعاش التقاعدي الذي كانت تستفيد منه المدعية عن والدها المتوفي هو قرار واقع في غير محله القانوني. لانه وفقا لاحكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 نصت على جواز الجمع بين معاش التقاعد ومخصصات اعضاء السلطة التشريعية. وهي لم تحصر هذا الامر بالاعضاء الحاليين فقط.

وان مبدأ عدم الجمع بين معاش التقاعد والمخصصات المذكورة ورد استثناء عليه في ما يتعلق بالاحكام الخاصة بالخدمات السياسية لذا فان المستدعية لها الحق ان تجمع بين معاشها التقاعدي بصفتها ابنة موظف سابق, ومخصصاتها وتعويضاتها التي تحصل عليها بصفتها ابنة رئيس مجلس نواب سابق الامر الذي يجعل قرار وقف المعاش التقاعدي غير قانوني ومستوجب الابطال.

Cited

Texts it relies on