Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
338/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة مع المتهم ومن ثم تواريه عن الانظار قيامه بسرقة دراجة نارية. فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

انما لا يحكم للمدعي بالتعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.