Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 338/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة مع المتهم ومن ثم تواريه عن الانظار قيامه بسرقة دراجة نارية. فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
انما لا يحكم للمدعي بالتعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.