Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
338/2012
Date
27/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
صبوح، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه على اعتبار ان العطف الجرمي لا يكفي لوحده للادانة عملا بالفقرة 2 من المادة 187 اصول محاكمات جزائية. كما اعتبرت ان دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن لمرور اكثر من 10 سنوات من تاريخ آخر ملاحقة تاريخها صحيح وتاريخ الادعاء.