Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 338/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- صبوح، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه على اعتبار ان العطف الجرمي لا يكفي لوحده للادانة عملا بالفقرة 2 من المادة 187 اصول محاكمات جزائية. كما اعتبرت ان دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن لمرور اكثر من 10 سنوات من تاريخ آخر ملاحقة تاريخها صحيح وتاريخ الادعاء.