Criminal Court 07/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 338/2010
- Date
- 07/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بتزوير شهادة علمية في ميكانيك السيارات صادرة عن مدرسة الدراسات التجارية والفنية واستعملها خارج لبنان. يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 460 و459 معطوفة على المادتين 460 و454 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بعد الادغام وتتلف الشهادة المزورة ويحكم بالعطل والضرر للمتضرر وهو وزارة التربية اللبنانية.