Rulings

Criminal Court 07/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 338 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
338/2010
Date
07/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بتزوير شهادة علمية في ميكانيك السيارات صادرة عن مدرسة الدراسات التجارية والفنية واستعملها خارج لبنان. يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 460 و459 معطوفة على المادتين 460 و454 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بعد الادغام وتتلف الشهادة المزورة ويحكم بالعطل والضرر للمتضرر وهو وزارة التربية اللبنانية.