Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
338/2005
Date
11/08/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه لم يبحث الوقائع التالية المدلى بها عند الادعاء بجرم الاحتيال وهي بيع شقة من الغير وقبض الثمن مع عدم الاستحصال على رخصة لبناء الشقة المذكورة وعدم القيام باعمال البناء.ان القرار المطعون فيه بقضائه بان النزاع هو مدني وعدم تعليله ذلك وعدم البحث بعناصر جرم الاحتيال يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.