Court of Cassation, criminal chamber 11/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 338/2005
- Date
- 11/08/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار المطعون فيه لم يبحث الوقائع التالية المدلى بها عند الادعاء بجرم الاحتيال وهي بيع شقة من الغير وقبض الثمن مع عدم الاستحصال على رخصة لبناء الشقة المذكورة وعدم القيام باعمال البناء.ان القرار المطعون فيه بقضائه بان النزاع هو مدني وعدم تعليله ذلك وعدم البحث بعناصر جرم الاحتيال يكون فاقدا الاساس القانوني ويقتضي نقضه.