Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 339/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ويكون بالتالي مردودا شكلا.