Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
339/2004
Date
28/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، ويكون بالتالي مردودا شكلا.