State Council 27/01/2004
شورى حكم رقم : 339 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 339/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم مخالفته القانون، فاللجنة قرّرت تخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة من قبل البلدية بما يتناسب وواقع العقار المأجور، وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا بالاستناد الى احكام المادة 161 من قانون رقم 60/88 وقامت باجراء تحقيق واستقصاءات وكشف حسي على العقار لتحديد بدل الايجار الحقيقي له وكافة عناصر المأجور من حيث الموقع والمساحة وتاريخ بدء إشغاله وان تخمينها جاء مطابقا للواقع وعلى المدّعي إثبات العكس.