Rulings

Criminal Court 12/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 339 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
339/2013
Date
12/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الادلة وتعرف المدعية على المتهم قيامه بمحاولة اغتصابها التي لم تنجح بسبب اختبائها في المبطخ. فيجرم سندا للمادة 503/200 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لسنه سندا للمادة 253 عقوبات. ويطرد المتهم الاجنبي من البلاد لمدة عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.