Criminal Court 12/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 339 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 339/2013
- Date
- 12/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الادلة وتعرف المدعية على المتهم قيامه بمحاولة اغتصابها التي لم تنجح بسبب اختبائها في المبطخ. فيجرم سندا للمادة 503/200 عقوبات. ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لسنه سندا للمادة 253 عقوبات. ويطرد المتهم الاجنبي من البلاد لمدة عشر سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.