State Council 21/03/2006
شورى حكم رقم : 339 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 339/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع نظرا لعدم توافر الشروط.
فالمادة 43 من نظام مجلس الشورى نصت على تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية في ما يتعلق بنقل الدعوى.
وبما ان شروط المادتين 116 و118 من قانون اصول المحاكمات المدنية غير متحققة لعدم وجود محكمة مماثلة او هيئة حاكمة مماثلة لمجلس القضايا في مجلس الشورى، لذا فان طلب النقل غير مقبول اساسا.