Rulings

State Council 21/03/2006

شورى حكم رقم : 339 /2006

Court
شورى
Number
339/2006
Date
21/03/2006
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

يرد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع نظرا لعدم توافر الشروط.

فالمادة 43 من نظام مجلس الشورى نصت على تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية في ما يتعلق بنقل الدعوى.

وبما ان شروط المادتين 116 و118 من قانون اصول المحاكمات المدنية غير متحققة لعدم وجود محكمة مماثلة او هيئة حاكمة مماثلة لمجلس القضايا في مجلس الشورى، لذا فان طلب النقل غير مقبول اساسا.