Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2009
- Date
- 26/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لعدم وجود قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي اصلا ولعدم تعلق الموضوع بدفع شكلي.