Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
34/2009
Date
26/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لعدم وجود قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي اصلا ولعدم تعلق الموضوع بدفع شكلي.