Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2010
- Date
- 07/02/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد حصلت السرقة بعد منتصف الليل وقد هدد المتهمان الضحية بسكين ممنوع فيجرمان سندا الى المادة 639/640 عقوبات.
ان حمل سلاح ممنوع (سكين) تضيق عليه المادة 73 اسلحة.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 7 سنوات للسرقة وتشدد العقوبة الى اشغال شاقة مؤبدة ثم تخفض تقديريا الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهمين لحملهما سلاح ممنوع بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق الاشغال الشاقة 5 سنوات.
- لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون عذر مشروع (المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).