Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
34/2010
Date
07/02/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد حصلت السرقة بعد منتصف الليل وقد هدد المتهمان الضحية بسكين ممنوع فيجرمان سندا الى المادة 639/640 عقوبات.

ان حمل سلاح ممنوع (سكين) تضيق عليه المادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 7 سنوات للسرقة وتشدد العقوبة الى اشغال شاقة مؤبدة ثم تخفض تقديريا الى اشغال شاقة 5 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهمين لحملهما سلاح ممنوع بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق الاشغال الشاقة 5 سنوات.

- لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون عذر مشروع (المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).