Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2003
- Date
- 12/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى تمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمعزل عن صدور القرار النهائي الفاصل في موضوع الدعوى المتمثّل بالدفع بانتفاء صفة المدعي للمداعاة في معرض التحقيق بجرائم المواد 456 و457 و462 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي لا امكانية لتمييز القرار التمهيدي اذا لم يكن صدر القرار النهائي تطبيقا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يجعل التمييز غير مسموع وبالتالي مردودا.