المادة 262
لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 262 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/262/