Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 363

المادة 363 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 363

للخصوم وحدهم الحق في اقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك, ولهم السير باجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من اعباء, وذلك طبقا للصيغ والاشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل ان تنقضي بصدور الحكم او بمقتضى القانون.

المادة 363 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/363/