Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 406

المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 406

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

على المباشر او من يقوم بالتبليغ ان يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية . تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر الى ملف القضية.

المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/406/