Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 340/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لانه عند عدم ثبوت تناول القرار الاستئنافي المطعون فيه لاي من المسائل المستثناة من الشرط الشكلي الخاص، فان توافره يبقى واجبا لقبول الاستدعاء التمييزي في الشكل. ومع عدم وجود الاختلاف حول الوصف القانوني بين الحكم البدائي والقرار الاستئنافي، اي وبشكل آخر عند تطابق القرار الاستئنافي مع الحكم البدائي، يكون التمييز مردودا شكلا.