Rulings

State Council 27/01/2004

شورى حكم رقم : 340 /2004

Court
شورى
Number
340/2004
Date
27/01/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة وعدم مخالفة القانون. فاللجنة رأت تخفيض القيمة المخمّنة من قبل البلدية بعد التحقّق من مواصفات المأجور وموقعه ومساحته ونوعه وتحديد بدل الايجار المناسب له وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88، والتخمين جاء مطابقا للواقع وغير فاقد الأساس القانوني.