State Council 27/01/2004
شورى حكم رقم : 340 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 340/2004
- Date
- 27/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحّة تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من قبل اللجنة وعدم مخالفة القانون. فاللجنة رأت تخفيض القيمة المخمّنة من قبل البلدية بعد التحقّق من مواصفات المأجور وموقعه ومساحته ونوعه وتحديد بدل الايجار المناسب له وقد علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88، والتخمين جاء مطابقا للواقع وغير فاقد الأساس القانوني.