State Council 21/03/2006
شورى حكم رقم : 340 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 340/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لان الخصومة لم تصحّح خلال مدة السنة بعد وفاة المستدعي لمتابعة الدعوى حسب الاصول.