Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 340/2007
- Date
- 23/10/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان المسألة الاعتراضية، المتعلقة بطلب استئخار الدعوى الجزائية، لوجود دعوى جزائية اخرى من شأنها ان تؤثر على عناصرالجرم المدعى به، ان هذه المسألة من شأنها، وسندا للمادتين 368 و369 من القانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001 اصول المحاكمات الجزائية، ان تجعل التمييز مقبولا شكلا بغض النظر عن وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يقبل التمييز شكلا.
ان من شأن دعوى الافتراء المقدّمة والتي لم يصدر بها بعد حكم مبرم ان تؤثّر على دعوى الاختلاس، وبالتالي يقتضي نقض القرار الاستئنافي، والقرار الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي اللذين قضيا برد طلب الاستئخار، ونشر الدعوى، واستئخارها الى حين صدور قرار في دعوى الافتراء.