Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 341 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 341/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم قابلية القرار للتمييز، على اعتبار انه لم يبت بأي دفع شكلي، ولا تضمّن اي اختلاف في الوصف القانوني، على ما تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى ردّه شكلا.