Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
342/2005
Date
16/08/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم دفع المميز ,المحكوم عليه بجنحة تعاطي المخدرات، التأمين المالي الواجب عليه دفعه كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم ابرازه شهادة فقر حال.لا اعفاء من دفع التأمين المالي بالنسبة للجنح كما بالنسبة للجنايات كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية.