Court of Cassation, criminal chamber 16/08/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 342/2005
- Date
- 16/08/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم دفع المميز ,المحكوم عليه بجنحة تعاطي المخدرات، التأمين المالي الواجب عليه دفعه كما نصت المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية ولعدم ابرازه شهادة فقر حال.لا اعفاء من دفع التأمين المالي بالنسبة للجنح كما بالنسبة للجنايات كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية.