Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
342/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة انه قتل زوجته قصدا عن طريق اطلاق النار عليها، وبادانته بجنحة المادة 73 اسلحة اذ ثبت انه استعمل سلاح صيد غير مرخص.

لم يستطع المتهم الاثبات ان اطلاق النار قد حصل عن طريق الخطأ فترد ادلاءاته لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on