Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 342 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 342/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 547 عقوبات بعد ان ثبت بالادلة انه قتل زوجته قصدا عن طريق اطلاق النار عليها، وبادانته بجنحة المادة 73 اسلحة اذ ثبت انه استعمل سلاح صيد غير مرخص.
لم يستطع المتهم الاثبات ان اطلاق النار قد حصل عن طريق الخطأ فترد ادلاءاته لهذه الجهة.
Cited