Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 342 /2006

Court
شورى
Number
342/2006
Date
22/03/2006
President
اندره صادر
Members
الصايغ، شديد
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر المصلحة. اذ يحق لمالك عقار وللوقف التدخل بالدعوى المتعلقة بطلب ابطال مرسوم التخطيط.

وترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم مخالفة القانون او تجاوز حد السلطة.

وان مرسوم التخطيط حصل بهدف المنفعة العامة وعلى طريق دولية فلا مخالفة لاحكام المادة 41 من قانون الاستملاك.

كما لا مخالفة لاحكام قانون البلديات لان عدم اخذ رأي بلدية حالات المختصة حصل بسبب الفراغ الحاصل في الوضع البلدي لعدم انتخاب مجلس بلدي.