Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
343/2012
Date
20/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن اذ ان المحكمة الصادر عنها لم تفصل في موضوعه وفقا لما تقتضيه المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك اعتبرت ان ابراز شكوى مباشرة غير مؤسسة على نحو اكيد امام قاضي التحقيق لا تكفي ما لم تحرك الدعوى العامة بحسب الاصول للدفع بسبق الادعاء. وبالتالي فان محكمة الاساس تكون قد بررت بشكل كاف اسباب رد هذا الدفع مما يوجب ابرام القرار المطعون فيه.