Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 343/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي شكلا لجهة الدفع بمرور الزمن اذ ان المحكمة الصادر عنها لم تفصل في موضوعه وفقا لما تقتضيه المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك اعتبرت ان ابراز شكوى مباشرة غير مؤسسة على نحو اكيد امام قاضي التحقيق لا تكفي ما لم تحرك الدعوى العامة بحسب الاصول للدفع بسبق الادعاء. وبالتالي فان محكمة الاساس تكون قد بررت بشكل كاف اسباب رد هذا الدفع مما يوجب ابرام القرار المطعون فيه.