State Council 28/01/2004
شورى حكم رقم : 343 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 343/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي قضى بتخفيض التخمين الذي اجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمأجور وذلك لأن القرار لم يخالف القانون وهو مطابق للواقع.
فاللجنة علّلت قرارها تعليلا كافيا وفقا لأحكام المادة 161 من القانون رقم 60/88 وقد خفّضت القيمة التأجيرية للعقار موضوع الرسم بعد إجراء التحقيقات والإستقصاءات حول نوع العقار ومساحته وموقعه والبدل الرائج لمأجور مماثل للمأجور موضوع الدعوى.