Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 343/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي صائبا في ما ذهب اليه لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتشديد العقوبة سندا للمادة 672 من القانون المذكور وفي ما بعد وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها سندا للمادتين 169-170 من ذات القانون والزام المدعى عليه بتسديد قيمة الامانة.