Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 343 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
343/2004
Date
28/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي يكون القرار الاستئنافي صائبا في ما ذهب اليه لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة اساءة الامانة المنصوص عليها في المادة 671 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وتشديد العقوبة سندا للمادة 672 من القانون المذكور وفي ما بعد وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها سندا للمادتين 169-170 من ذات القانون والزام المدعى عليه بتسديد قيمة الامانة.