Rulings

Criminal Court 04/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
343/2013
Date
04/04/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ناصيف
Source
Lebanese University

يبرأ المتهمان من جناية محاولة القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لعدم كفاية الدليل اذ ان افادة المتضرر لا تكفي لتجريم المتهم في ضوء عدم ابرازه اي تقرير طبي وعدم حضوره جلسات المحاكمة بعد ابلاغه اصولا. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.