Criminal Court 04/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 343 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 343/2013
- Date
- 04/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهمان من جناية محاولة القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات لعدم كفاية الدليل اذ ان افادة المتضرر لا تكفي لتجريم المتهم في ضوء عدم ابرازه اي تقرير طبي وعدم حضوره جلسات المحاكمة بعد ابلاغه اصولا. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.