Civil Court of Appeal 18/02/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 344 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 344/1996
- Date
- 18/02/1996
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان عدم توافر شرطي الاستعجال والتصدي للاساس يجعل قاضي الامور المستعجلة غير مختص عند اخلاء المأجور موضوع النزاع والذي لا يعتبر اشغاله تعديا واضحا على حق معين، ما يؤدي الى عدم تطبيق المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، قانون اصول المحاكمات المدنية.