Rulings

Civil Court of Appeal 18/02/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 344 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
344/1996
Date
18/02/1996
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان عدم توافر شرطي الاستعجال والتصدي للاساس يجعل قاضي الامور المستعجلة غير مختص عند اخلاء المأجور موضوع النزاع والذي لا يعتبر اشغاله تعديا واضحا على حق معين، ما يؤدي الى عدم تطبيق المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983، قانون اصول المحاكمات المدنية.