State Council 28/01/2004
شورى حكم رقم : 345 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 345/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التخمين الحاصل من قبلها. فاللجنة قرّرت تخفيض التخمين الذي اجرته البلدية للقيمة التأجيرية للمسكن الذي يشغله المستدعى ضده. وقرارها غير مخالف للقانون او الواقع. وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا استنادا لاحكام المادة 161 من قانون رقم 60/88.
والقرار استند الى عناصر المأجور ومواصفاته من حيث الموقع والمساحة وجاء تخمين اللجنة مطابقا للواقع.