Civil Court of Appeal 11/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 346/1999
- Date
- 11/03/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن القرار الرجائي لعدم توافر شروط المادتين 599 و601 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولانتفاء موضوعه وردت طلب تصحيح الخطأ المادي تطبيقا للمادتين 560 و561 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان الطلب يتعلق بالرجوع عن القرار الرجائي. وردت اخيرا طلب الرجوع عن القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية من النقطة التي وصلت اليها لانتفاء موضوعه بعد انقضاء مدة قرار وقف التنفيذ.