Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
346/1999
Date
11/03/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن القرار الرجائي لعدم توافر شروط المادتين 599 و601 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولانتفاء موضوعه وردت طلب تصحيح الخطأ المادي تطبيقا للمادتين 560 و561 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان الطلب يتعلق بالرجوع عن القرار الرجائي. وردت اخيرا طلب الرجوع عن القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية من النقطة التي وصلت اليها لانتفاء موضوعه بعد انقضاء مدة قرار وقف التنفيذ.