Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
346/2013
Date
19/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د) لمخالفته المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بعدم توقيع كاتب المحكمة سوى على الصفحة الخامسة والاخيرة من القرار الجنائي المؤلف من خمس صفحات.