Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 346 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 346/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د) لمخالفته المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بعدم توقيع كاتب المحكمة سوى على الصفحة الخامسة والاخيرة من القرار الجنائي المؤلف من خمس صفحات.