State Council 04/02/2008
شورى حكم رقم : 346 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 346/2008
- Date
- 04/02/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، المولى
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، المتضمن تخمين القيمة التأجيرية نظرا لمخالفة القانون وفقدان التعليل.
وان تخمين القيمة التأجيرية وتخفيضها جاء مخالفا للقانون اذ لم يبين السند الواقعي او القانوني كما لم يحصل عرض لاقوال الخصوم وطلباتهم ويفتقد التعليل المنصوص عليه في المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
كما ان قرار التخمين لم يبين العناصر والاسس التي استند اليها لتقدير القيمة التأجيرية مما يجعله فاقدا لأي اساس قانوني. وان خلو القرار من اي تعليل يمنع مجلس الشورى من ممارسة رقابته.